الشيخ الجواهري
53
جواهر الكلام
( الركن الرابع ) ( في كيفية اللعان ) ( ولا يصح إلا عند الحاكم أو منصوبه لذلك ) كما صرح به جماعة ، بل عن موضع من المبسوط " لا يصح إلا عند الحاكم أو خليفته إجماعا " وعن موضع آخر " اللعان لا يصح إلا عند الحاكم أو من يقوم مقامه من خلفائه " ولعله لأنه شهادة أو يمين لا يسجل بهما إلا الحاكم ، وإليه يرجع ما قيل من أنه حكم شرعي يتعلق به كيفيات وأحكام وهيئات ، فيناط بالإمام وخليفته ، لأنه المنصوب لذلك ، ومن أن الحد يقيمه الحاكم فكذا ما يدرؤه . وفي صحيح ابن مسلم ( 1 ) سأل الباقر عليه السلام " عن الملاعن والملاعنة كيف يصنعان ؟ قال : يجلس الإمام مستدبر القبلة " الحديث . وصحيح البزنطي وحسنه ( 2 ) سأل الرضا عليه السلام " كيف الملاعنة ؟ فقال : يقعد الإمام ويجعل ظهره إلى القبلة ، ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره " الحديث . وفي المرسل ( 3 ) عن الصادق عليه السلام " واللعان أن يقول الرجل لامرأته عند الوالي : إني رأيت رجلا مكان مجلسي منها ، أو ينتفي من ولدها ، فيقول : ليس مني ، فإذا فعل ذلك تلاعنا عند الوالي " .
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من كتاب اللعان الحديث 4 - 5 . ( 2 ) الوسائل الباب - 1 - من كتاب اللعان الحديث 4 - 5 . ( 3 ) المستدرك الباب - 4 - من كتاب اللعان الحديث 3 .